الشيخ الطوسي

352

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان . مسألة 178 : إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي ، رمى كل جمرة بحصاة ، وقد أجزأه . وقال الشافعي : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ، ويعيد على الجمرتين ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وإيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل . مسألة 179 : إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وحديث عائشة أنها قالت : يكبر مع كل حصاة ( 4 ) ، وذلك لا يتم إلا مع التفريق . مسألة 180 : إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه الهدي ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء . وقال أصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمته ( 5 ) ، وهل يحل قبل

--> ( 1 ) الأيام 2 : 215 ، والمجموع 8 : 235 و 239 - 240 ، وفتح العزيز 7 : 405 ، والمنهاج القويم : 432 ، وكفاية الأخيار 1 : 137 ، ومغني المحتاج 1 : 507 . ( 2 ) الأم 2 : 213 ، ومختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 178 و 185 ، وكفاية الأخيار 1 : 138 ، ومغني المحتاج 1 : 507 ، وعمدة القاري 10 : 89 ، والمنهاج القويم : 432 . ( 3 ) عمدة القاري 10 : 89 ، وفتح الباري 3 : 582 ، والمجموع 8 : 185 ، وفتح العزيز 7 : 399 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 201 حديث 1973 . ( 5 ) مختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 7 : 408 و 8 : 229 و 235 ، وفتح العزيز 7 : 407 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، وكفاية الأخيار 1 : 143 ، وعمدة القاري 10 : 86 .